كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 5)

أصحهما: يكون للسيد؛ لأن المانع من الإرث ملكه؛ فكان المال له.
والثاني: يكون لبيت المال؛ لأن السيد أخذ نصيبه في الحياة.
وقال علي، وابن مسعود: من نصفه حر، ونصفه رقيق - يرث؛ ويحجب بنصفه الحر فإن كان ابناً، فللزوجة معه ثمن، ونصف، وللأم سدس، ونصف.
ويعني بالقتل: أن القاتل لا يرث المقتول؛ لما رُوي عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث القاتل شيئاً".

الصفحة 14