كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 5)
ولأنه قصد بالقتل استعجال الميراث فعوقب بحرمانه، سواء كان القتل عمداً، أو خطأً بالمباشرة أو بالتسبيب من مكلف، أو غير مكلف، وسواء كان موجباً للقصاص، أو الدية، أو
الصفحة 15
592