كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 5)

من غير كفءٍ برضاها- نظر؛ إن كان المُزوج وليها بنسبٍ أو ولاءٍ - يصح، حتى لو زوجها

الصفحة 300