كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 5)
لا يجوزُ الجمعُ بين الأختين في النكاح، سواء كانتا من أب وأم واحدة، أو من أبوين وأم واحدة، أو من أمين وأبٍ واحدٍ، وسواء كانتا أختين من النسب أو من الرضاع.
الصفحة 359
592