كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 5)
ديونه من رأس ماله، ثم تُنفذ وصاياه من ثلثه؛ لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11].
الصفحة 4
592