كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 5)

في بلدٍ، فإذا رجع عليه القضاء للمخلفات مدة مقامه معها إلا قدر حق الزفاف.
وفي مدة الانصراف وجهان: أحدهما: لا يقضي لأن الانصراف لابد منه.
فإن نكح الجديدة في الانصراف، فلا يجب أني قضي منها شيئاً، وإن خرج لنقلةٍ حملهن: بعضهن مع نفسه وبعضهن مع وكيله - لا يجوز أن يفعل ذلك إلا بقرعة فإن فعل بلا قرعة قضى لمن بعثهن مع وكيله.
باب النشوز والشقاق بين الزوجين
قال الله تعالى: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} [السناء: 34] الآية إذا نشزت المرأة وعها الزوج، وهجرها، وضربها.

الصفحة 545