كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 5)

وقبل أن تلتعن هى، هل يتوارثان أم لا؟ [فالمذهب] (¬1) على ثلاثة أقوال [كلها قائمة من المدونة] (¬2):
أحدها: أن التوارث بينهما قائم، وهو مشهور المذهب، وهذا القول قائم من "المُدوّنة" من قوله: إذا كذب الزوج نفسه، [قد] (¬3) بقى من التعان الزوجة مرة واحدة أنه يجلد الحد، وكانت امرأته.
فعلى هذا إذا مات الزوج بعد أن التعن، وقبل أن تلتعن هى فإنها ترثه، التعنت [بعده] (¬4) أو لم تلتعن، وهو قول مطرف، واختيار ابن حبيب.
والثانى: أنهما لا يتوارثان، وأنه بتمام لعان الزوج: تنقطع العصمة [بينهما] (¬5)، وهو قول سحنون فى "العتبية إذا لاعن الزوج ونكلت المرأة ثم أكذب الزوج نفسه، قال: لعانه، قطعًا لعصمته ولا ميراث بينهما، ونحوه لأصبغ في "العتبية": في التى تزوجت في عدتها، فتأتى بولد، فلاعن الزوج أنها تحرم للأبد على الذي لاعنها ولم تلاعنه، وهو ظاهر قولُ مالك في "المُوطأ"، ونص كلامه فيه، قال مالك في الرجل يلاعن [امرأتهُ] (¬6) فينزع ويُكِّذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم يلتعن في الخامسة أنه إذا [نزع قبل أن تلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما. وقوله ما لم تلتعن في الخامسة مفهومه أنه إذا] (¬7) التعن فيها فرق بينهما،
¬__________
(¬1) سقط من هـ.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في أ: قد.
(¬4) في أ: بعدها.
(¬5) سقط من هـ.
(¬6) في ب: زوجته.
(¬7) سقط من أ.

الصفحة 133