كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 5)
اللعان: أنه يحد، والخلاف فيه في المذهب.
فعلى هذا التأويل: يرجع ما في "الكتاب" إلى ثلاثة أقوال:
أحدها: [مرةً] (¬1) ألزمه الولد على التفصيل المتقدم.
والثانى: أنه ينفيه باللعان الأول.
والثالث: أنه ينفيه بلعان ثان، وإن لم يدع الاستبراء، وهو قول [محمد بن عبد الحكم] (¬2) وأصبغ في [غير "المُدوّنة"] (¬3).
وقيل: أن ما في الكتاب يرجع إلى أربعة أقوال.
ويستخرج القول الرابع من قوله في "الكتاب" ومرة [ألزمه] (¬4) الولد [بلا تفصيل] (¬5) بين أن تأتى به لأقلِّ من [سته أشهر] (¬6) أو لأكثر، ولا [ينفعه] (¬7) اللعان لأنه لم يدّع الاستبراء، وهو قوله في "كتاب محمَّد"، ولعبد الملك وأشهب نحوه.
ثم اختلف على هذا التأويل في معنى قوله: ينفيه وإن كانت حاملًا، هل هو مقر بالحمل، علم به أو لم يعلم بذلك إلا [بعد الوضع] (¬8)؟
واختلف في تأويل [قول] (¬9) المخزومي الواقع في الكتاب على ثلاثة
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في هـ: عبد الملك.
(¬3) في هـ: المدونة.
(¬4) في أ: ألزمت.
(¬5) في أ: بالتفصيل.
(¬6) سقط من هـ.
(¬7) في أ، جـ: ينفيه.
(¬8) في أ: بالوضع.
(¬9) سقط من أ.