كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 5)
أقوال:
أحدها: [أنه] (¬1) سواءٌ علم الزوج [بالحمل] (¬2) أو لم يعلم، أقر بالحمل أم لا، وهو نص قوله في كتاب محمَّد، لأن الزوجة كانت مأمونة عنده على فراشه.
فلما اطلع على خيانتها: صح له نفى ما كان أمر به، إذ لا يؤمن [أن يكون] (¬3) ذلك عادةً لها قبل ذلك، ويدل عليه من قول المخزومي في الكتاب، وقد أقر بالحمل.
[والثانى: أن معنى قول المخزومي] (¬4): إذا لم يعلم بالحمل وعليه يدل تفسيره آخر كلامه، ويكون معنى قوله: [وهو] (¬5) أقر بالحمل أي بالوطء، [من باب] (¬6) تسمية الشىء بما يكون منه، وهو اختيار الشيخ أبى القاسم [بن محرز] (¬7).
والثالث: أن معنى قوله: [وقد] (¬8) اعترف بالحمل أي اعترف به حين وضعته، أنها كانت حاملًا، وأنها [ولدته] (¬9) ثم ينظر إلى [مدة] (¬10) الوضع، وإن [كان] (¬11) لسته أشهر أو لأقل. هو تأويل التونسى، وهو
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) سقط من هـ.
(¬7) سقط من أ.
(¬8) سقط من أ.
(¬9) في أ: ولدت.
(¬10) في ب: أمد.
(¬11) في أ: كانت.