كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 5)
حتى [لا يعقل] (¬1) من لفظ [من تلفظ] (¬2) [بهذا] (¬3) إلا العموم والشمول.
وأما الدلالة الوضعية: [فمعلوم] (¬4) من مواصفات العرب، إفراد كلِّ واحدٍ بصفته، فنقول: مملوك ومملوكة، وهذا على القول بأن اللغة [إنما] (¬5) تؤخذ اصطلاحًا، وهي مسألة اختلف فيها الأصوليون.
والجواب عن السؤال الثالث: إذا قال عبيدى [أحرار] (¬6) فهل يندرج الإناث تحت [اللفظ] (¬7) أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين في "المُدوّنة":
أحدهما: [أن الإناث] (¬8) لا يدخُلن تحته، وهو ظاهر قوله في "كتاب العتق الأول" حيث قال: "كل عبدٍ اشتريته أو كل جارية" اشتريتها، فهي حرة، وهو ظاهر قوله في "كتاب الصيام" من "المُدوّنة" [في قوله] (¬9) شهادة العبيد والإماء، هل تجوز بانفراد كل واحد منهما بصيغته، ويشهد لهذا القول منِ كتاب الله تعالى: {مِنْ عِبَادِكم وَإِمَائِكُمْ}، وقال أيضًا: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ} {وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ} [البقرة: 221].
والقول الثاني: أن الإناث يدخلن تحت لفظة العبيد، وهو ظاهر قوله في
¬__________
(¬1) في هـ: لعقل.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في أ، جـ: بها.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) في أ: الذكران.
(¬8) في أ: أنه.
(¬9) سقط من أ.