كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 5)

عليه [الإِمام] (¬1) في فلس ثم ورثه بعد ذلك، فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يصير له من الميراث مقاسمة، أو اشتراه من تركة من هو وارثه.
فإن أخذه في سهمه في المقاسمة: فلا خلاف أن اليمين ساقط عنه ولا يعود عليه.
فإن اشتراه من جملة التركة، فإن كان مثل ميراثهِ أو أقل [فقولان] (¬2):
أحدهما: أن اليمين [ساقطة] (¬3) لا تعود عليه، وهو نصُّ المُدوّنة.
ويتخرج من الكتاب قولٌ ثان: أن اليمين تعود عليه، إذ لا فرق بين أن يشتريه [من تركه] (¬4) من يرثه أو [من تركة] (¬5) غيره، لأن سهمه من الميراث لم يتعين في عين ذلك العبد، بل [هى] (¬6) في بعضه، ثم إنه [قد] (¬7) اشترى [بقيته] (¬8) لبقية سهمه من جملة التركة، فصار بمنزلة ما لو كانت قيمته أكثر من سهمه، [فأدى] (¬9) بقية الثمن من عنده. وهذا الفصل قد منعه في "الكتاب"، ولا فرق بين [الفصلين] (¬10) فلو كان في التركة من العبيد ما ينقسم، فقسموهم، فصار سهمه على
¬__________
(¬1) في هـ: السلطان.
(¬2) في أ: قولان.
(¬3) سقط من أ، جـ.
(¬4) سقط من هـ.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) سقط من أ.
(¬8) سقط من أ.
(¬9) في أ: فرد.
(¬10) في أ: الأصلين.

الصفحة 154