كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 5)
ذلك العبد [بعينه] (¬1)، يتخرج عتقه [عليه] (¬2) على [الخلاف] (¬3) في القسمة هل هى بيع أو تمييز حق؟
فإن كان العبد [أكثر] (¬4) من ميراثه، فهل يعتق عليه إذا [حنث] (¬5) أو يسقط عنه اليمين؟ قولان:
أحدهما: أن اليمين [يعود عليه لأنه اشترى بعضًا وورث بعضًا وهو نص قوله في المدونة.
والثانى: أن اليمين] (¬6) تسقط، ولا تعود عليه، وهو اختيار اللخمى، لضعف أمر التهمة، وتغليبًا لشائبة الميراث.
والجواب عن الوجه الرابع: إذا خرج من يده اضطرارًا، وعاد إليه اختيارًا مثل: أن يبيعه عليه السلطان في فلس، ثم اشتراه بعد ذلك ليسر حدث أو قبله من واهب أو موصٍ، هل يعود عليه اليمين أم لا؟ فالمذهب على قولين [قائمين] (¬7) منصوصين في "المدونة":
أحدهما: أن اليمين يعود عليه، وهو قول ابن القاسم في "المُدوّنة".
والثانى: سقوطها، وهو قول أشهب.
وسبب الخلاف في بيع السلطان، هل يسقط عنه التهمة ويزيل الظنة أم لا؟
فابن القاسم يقول: لا يزيلها, لاحتمال أن يكون قد أخفى ماله وأظهر
¬__________
(¬1) في أ: بقيمته.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في أ: الاختلاف.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في أ: حلف.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) سقط من هـ.