كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 5)
المسألة الخامسة
في اليمين بالعتق على فعل، ولا يخلو الحالف من، وجهين:
[أحدهما] (¬1): أن يحلف على فعل نفسه.
[والثانى] (¬2): أن يحلف على فعل غيره.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا حلف على فعل نفسه، فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يحلف [ألا يفعل. والثانى: أن يحلف ليفعلن فإن حلف ألا يفعل من أن يحلف] (¬3) بعتق عبده ألا يفعل فعلًا، فإنه على بر، ويحل له البيع والوطء حتى بفعل ذلك الفعل.
فإن فعله والعبد في ملكه: عتق من رأس ماله إن كان [فعله] (¬4) في الصحه أو من الثلث إن كان فعله في المرض.
واختلف [فيما إذا ولد] (¬5) للعبد من أمته قبل الحنث، هل يدخل معه في الحرية أم لا؟ قولان:
أحدهما: أنه لا يدخل معه، وهو قول ابن القاسم [وهو مذهب] (¬6) "المُدوّنة".
¬__________
(¬1) في أ: إما.
(¬2) في أ: وإما.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في أ: فيما يولد.
(¬6) في أ: في.