كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 5)
أحدهما: أن يحلف على فعل غيره.
والثانى: أن يحلف على فعل عبده.
فإن حلف على فعل عبده مثل قوله: عبدي [فلان] (¬1) حر إن لم [يدخل] (¬2) الدار فلا يخلو السيد أيضًا من أن يريد إكراهه [على الفعل] (¬3) أم لا: فإن نوى إكراهه على الفعل، فله أن يكرهه على الفعل، ويبرئ.
فإن مات السيد قبل أن يكرهه على الفعل، فإن العبد يعتق من الثلث، وهل يبرئه إكراه الورثه [أم لا] (¬4)؟ قولان قائمان من "المُدوّنة" من "كتاب بيع الخيار" ومن "كتاب النذور" من مسألة الذي جعل امرأته [بيد أمها ثم] (¬5) ماتت الأُم.
ومن مسألة الذى حلف لغريمه ليقضينه حقَّه رأس [المال] (¬6) إلا أن يؤخره.
وأما إن حلف على فعل الأجنبى كقوله: إن لم يحج فلان، فعبدى حرُّ. فهل هو كالحالف على فعل نفسه [أم لا] (¬7)؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه كالحالف على فعل نفسه.
والثانى: [أنه] (¬8) ليس كالحالف على فعل نفسه، وهو مذهب
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في أ: أدخل.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في أ: بيدها إن.
(¬6) في هـ: الهلال.
(¬7) سقط من أ.
(¬8) سقط من أ.