كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 5)
والثانى: أنه يباع في الدين، وهو قول ابن القاسم.
[و] (¬1) على تأويل الشيخ أبى محمَّد، يتخرج في المسألة ثلاثة أقوال من "الكتاب":
أحدها: أن البيع لازم [في الجميع] (¬2)، ويباع منهُ بوفاء الدين، وهو قول ابن القاسم.
والثانى: أنه ينتقض البيع في الفصلين جميعًا، وهو قول المغيرة في "الكتاب".
والثالث: التفصيل بين أن يشتريه [وعليه من الديون ما يغترقه أن البيع الأول صحيح ويباع فيما عليه من الدين وبين أن يشتريه] (¬3)، وليس عنده إلا بعض ثمنه، فيُفسخ فيه البيع، وهو قول مالك رحمه الله، وهذا أضعف الأقوال. [والحمد لله وحده] (¬4).
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في أ: للجميع.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) زيادة من جـ، ع، هـ.