كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 5)
المسألة الثانية
في العبد يعطى مالًا لرجل على أن يشتريه من سيده فلا يخلو من خمسة أوجه.
أحدها: أن يقول له "اشترنى لنفسى".
والثانى: أن يقول له "اشترنى لنفسك".
والثالث: أن يقول له "اشترنى لنفسك وأعتقنى".
والرابع: أن يختلفا.
والخامس: أن يبهم الأمر، أن يقول له: "اشترنى فسكت".
فأما الوجه الأول: إذا قال اشترنى لنفسى بمال دفعه إليه فلا يخلو المشترى من أن يكون قد استثنى ماله أم لا.
فإن كان قد استثنى ماله [فهو حر] (¬1) [مكانه] (¬2) [لأنه ملك نفسه وولاءه] (¬3) لسيده [البائع. وإن لم يستثن ماله عاد رقيقًا لبائعه] (¬4) [وماله] (¬5) له [ولا يتبع المشترى كان مليًا أو معدمًا] (¬6).
وأما الوجه الثاني: إذا قال "اشترنى لنفسك" فاشتراه بمال دفعه إليه فلا
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في أ: كان.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في هـ: والمال.
(¬6) سقط من أ.