كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 5)
[عند مالك] (¬1) مسألة واحدة، جوابهما واحد، اختلف فيها قول ابن القاسم أيضًا، فقال في "الكتاب" في قوله: على أن عليك ما تقدم، وقال في قوله: على أن تدفع إلى [العبد] (¬2) مخير كقول مالك: ولا عتق للعبد إلا بأداء المال، وله ألا يقبل.
وقال في "العتبية": على أن عليك، العبد مخير في الرضا بالعتق على ذلك معجلًا، فيلزمه المال دينًا أو يؤدى ذلك ويبقى رقيقًا، [وأنَّ هذين القولين] (¬3) يدخلان المسألتين جميعًا، وأنَّهما عندهُ واحدة.
الثالثة: قولهُ: على أن يؤدى إليَّ. هل [هو] (¬4) مثل قوله: على أن تدفع إلى أم لا؟ قولان بين المتأخرين:
أحدهما: [أن قوله:] (¬5) على أن تُؤدى إلىّ، مُخالف لقوله: على أن تدفع [إلىَّ] (¬6)، وأنَّ قولهُ: على أن تؤدى [إليَّ] (¬7) لم يختلف فيه [أن العبد بالخيار] (¬8) وأنَهُ لا يُعتق إلا بالأداء.
والثانى: أنه لا فرق بين اللفظين.
فعلى القول بالتساوى، [فيدخل اختلاف] (¬9) قول ابن القاسم في
¬__________
(¬1) في أ: عنده.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في ع، هـ: وإن كان هذان القولان.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) سقط من أ.
(¬8) سقط من أ.
(¬9) في أ: فيختلف.