كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 5)
قوله: على أن تؤدى [إلىّ كما اختلف في قوله] (¬1) وعلى أن تدفع إلىّ [والقول بالتساوى بين قوله: "على أن تؤدى إلىّ وعلى أن تدفع إلىّ صحيح] (¬2) لأن قولهُ: على أن تدفع إلىَّ، أو على أن تُؤدى. كأنَّهُ جعل للعبد اختيارًا ونظرًا لصرفه الفعل إليه.
وفي قوله: على أنَّ عليك، "وعليك" إلزام للعبد، ولا رأى [له] (¬3) فيه ولا اختيار [بل] (¬4) ظاهرهُ أنَّهُ مجبور على الدفع.
فهذا تفصيل هذه [المسائل] (¬5).
واختلاف الشيوخ في مذهب مالك وابن القاسم فيها على ما تراهُ، وسنورد في ذلك تفصيلًا آخر، نزيد به هذه المسائل [بيانًا] (¬6)، ونذكر ما فيها من خلاف، ولغير ابن القاسم [ومالك] (¬7).
فأما قوله: أنت حرٌّ وعليك. والعبدُ غيرُ راضٍ كما قدمناه، ففيه ثلاثة أقوال:
[أحدها] (¬8): قول مالك وأشهب أنَّهُ يكونْ حُرًا ويتبع.
والثانى: أنَّهُ يكون حُرًا, ولا شىء عليه، وهو قول ابن القاسم.
والثالث: قول عبد الملك وابن نافع أنَّ العبدَ مخير إن شاء التزم ذلك
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) في أ: أن.
(¬5) في أ: المسألة.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) سقط من أ.
(¬8) سقط من أ.