كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 5)

المسألة الخامسة
إذا أقر بعض الورثه أن أباه أعتق هذا العبد
فلا يخلو مِن أن يُصدِّقهُ [بقية] (¬1) الورثة أو يُكذِّبهُ.
فإن صدّقهُ [بقية] (¬2) الورثة أو واحدٌ منهم، وكان هو والمُقر عَدلين: فالعبدُ حرٌّ، إن حمله الثلث أو ما [حمل منهُ] (¬3) الثلث إن لم يكن في الورثة إناث [أو كان فيهم إناث] (¬4) والعبدُ ممن لا يرغب في ولاية.
فإن كذبهُ بقية الورثة، فلا يخلو الميت من أن يترك عبيدًا سواه أم لا.
فإن ترك عبيدًا [سواه] (¬5): فإن انقسموا، فإنهم يُقسمون.
فإن [صار] (¬6) الذي أقر بعتقه [في سهمه] (¬7)، وقد حمله ثلث مال الميت، هل يعتق عليه جميعه أو نصفه؟ فالمذهب على قولين من "المُدوَّنة":
أحدهما: أنه يعتق عليه جميعهُ، وهو قول ابن القاسم في ["المُدوَّنة" "وكتاب ابن المواز"] (¬8).
¬__________
(¬1) في أ: بعض.
(¬2) في أ: بعض.
(¬3) في هـ: حمله.
(¬4) سقط من هـ.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) في هـ: صار إليه.
(¬7) سقط من هـ.
(¬8) في هـ: كتاب محمَّد.

الصفحة 223