كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 5)

وهذا كُله إذا لم يرض السيد بحكم الإِسلام.
وأما إن تداعا العبد [والسيد] (¬1)، ورضيا أن يُحكم بينهما بحكم الإِسلام، فقد نص [مالك] (¬2) في كتاب "العتق الثاني" من "المُدوَّنة": أنَّ [الحاكم] (¬3) يُحكم عليه بعتقه.
والحمد لله وحدهُ.
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في أ: الحكم.

الصفحة 229