كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 5)

نوى كان ما نوى، فإنْ نوى واحدة كان رجعيًا، وإنْ أراد تحريمًا بغير الطلاق فعليهِ كفَّارة يمين، وهو قولُ الشافعى [رضي الله عنه] (¬1).
والخامس: أنَّهُ ينوى أيضًا في الطلاق، فإن نوى واحدة كانت بائنة، وإنْ لم ينوِ طلاقها [فهو يمين]، وإنْ نوى الكذب: فليس بشىء، وهذا القول قالهُ أبو حنيفة وأصحابه.
والسادس: أنَّها يمين يُكفِّرها ما يكفر اليمين.
والقائلون [بهذا القول على فرقتين: فرقة تقول: إنها يمين مغلظة. وفرقة تقول. أنها غير مغلظة. أما القائلون] (¬2) بأنَّها يمين غير مغلَّظة فمنهم أبو بكر وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم وابن عباس وجماعة من التابعين [رضي الله عنهم أجمعين] (¬3).
وقال ابن عباس، وقد سُئل عنها: "لقد كان [لكم في] (¬4) رسول الله أسوةٌ حسنة" خرّجهُ البخاري ومسلم.
وأما القائلون أنَّها يمين مُغلَّظة:
فبعضهم أوجب فيها الواجب في الظهار.
وبعضهم أوجب فيها عتقُ رقبة.
والسابع: أنَّ تحريم المرأة كتحريم الماء، وليس [فيه] (¬5) طلاق، ولا كفَّارة، لقول الله سبحانه: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}، وهو قولُ
¬__________
(¬1) زيادة من ع، هـ.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) زيادة من ع، هـ.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في أ: فيها.

الصفحة 23