كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 5)
المسألة الثالثة
في بيع المدبر.
ولا يخلو بيع المُدبر مِن أحد وجهين:
إما أن يكون قائمًا بين المُشترى.
أو فائتًا.
فإن كان قائمًا: فالبيع مردود اتفاقًا.
وإن كان فائتًا، فهل هو في ضمان البائع [أو في ضمان المشترى] (¬1)؟
[فعن مالك في ذلك قولان] (¬2):
أحدهما: أنَّ الضمان [فيهِ من] (¬3) البائع، وأن البيع [فيه] (¬4) غيرُ مُنعقد.
والثانى: أنَّ الضمان فيه مِن المُشترى.
فعلى القول بأنَّ الضمان فيهِ مِن [المشترى] (¬5)، فلا يخلو فواتهُ مِن ثلاثة أوجه:
إمَّا بحدوث عيب.
وإما بموت.
أو بعتق.
¬__________
(¬1) في أ: أم لا.
(¬2) في أ: فالمذهب على قولين.
(¬3) سقط من هـ.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في أ: التمسك.