كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 5)
وعلى القول [بأن ذلك] (¬1) يُفيتهما البيع، هل يكون الثمن للبائع سائغًا أو يجعلهُ في رقبة أُخرى؟ قولان:
أحدهما: أنَّ الثمن لهُ [سائغ] (¬2)، وهو مذهب "المُدوَّنة".
والثانى: أنَّهُ يجعل الثمن كُلّهُ في رقبة أُخرى، وهو قول ابن كنانة في "كتاب المدنيين".
وعلى القول بأنَّ البيع ينتقض [و] (¬3) أنَّ العتق لا يُفيتُهُ، فإن لم يحكم بنقضهِ، حتى مات البائع، نظر:
فإن حَمَلهُ الثُلُث نقض البيع، وعتق على الميت.
فإن كان عليهِ ديْن [برقه] (¬4): مضى البيع فيه.
وإن لم يكن [عليه] (¬5) دين، ولا لهُ ثلث [يحمله] (¬6): فإن البيع ينتقض في ثلث العبد ويُعتق على الميت، وينظر في الثُلُثين الباقيين:
فإن كان المُشترى قد أعتقهُ نفد عليه عتق الثُلُثين، ويكون لهُ من الولاء بقدر ذلك.
فإن لم [يعتقه] (¬7)، هل يلزمُه البيع في الثلثين أو يملك [الرد] (¬8) بعيب العتق.، فإن لم يعلم بالتدبير حتى اشترى [فله] (¬9) الرد: فإن
¬__________
(¬1) فى أ: بأنها.
(¬2) في أ: مبايع.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) في أ: كمله.
(¬7) فى أ: يفته.
(¬8) فى أ: الولد.
(¬9) في أ: فأما.