كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 5)
فإن استوفاهُ وسيِّدهُ حى متى [رجع إليه وهو قول ابن القاسم] في "المُدوَّنة".
فإن مات السيِّد قبل أنْ يستوفى في المُشترى مِن الخدمة ما اشترى به، فلا يخلو مِن أن يحملهُ [الثلث أو لا يحمله] (¬1).
فإن حملهُ الثُلُث كان [عتيقًا. واختلف هل يتبع] [بالفضل] (¬2) أم لا؟
على قولين قائمين مِن "المُدوَّنة":
أحدهما: أنَّهُ يُتبع ببقية القيمة في ذمته، وهو قول ابن القاسم.
والثانى: أنَّهُ لا [يتبع بشىء وهو قول]، الغير في "كتاب الجنايات" [في المدبر] (¬3) يجنى ثُمَّ يُسلم السيِّد خدمتهُ للمجنى عليه.
وسببُ الخلاف: هل ذلك [تسلم اقتضاء فيرجع] إليه الفضل أو ذلك تسليم [تملُك] (¬4)، فتكون جميعُها للمشترى أو المجنى عليه، وإن لم يحملهُ الثُلُث، فإنَّهُ يحسب ما بقى من [الثمن ثم يستوفى] مِن الخدمة، [فيقبض] (¬5) على ما أعتق، وعلى ما بقى فما ناب [العتيق] (¬6) منه اتبع به، وما لم يحمله الثلث [رق] (¬7) للمشترى، وهل للورثة [فيه خيار أم لا]؟ فالمذهب على قولين:
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في هـ: بالفاضل.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) في ع، هـ: ملك.
(¬5) في أ: فيقضى.
(¬6) في هـ: العتق.
(¬7) سقط من أ.