كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 5)
المسألة السادسة عشرة
فى السيد إذا أوصى بكتابة مكاتبه، فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يُوصى بها لأجنبى.
والثانى: أن يوصى بها لمكاتبه.
فإن أوصى بها لأجنبى، فلا يخلو أن يوصى بها كُلَّها أو يُوصى بنجم منها:
فالجواب عن الوجه الأول: إذا أوصى بها [كلها] (¬1) لأجنبى، فإنَّ وصيَّته [كلها] (¬2) مصروفة إلى الثلث.
واختلف ما الذي [يجعل فى] (¬3) الثلث؟ على ثلاثة أقوال كلَّها قائمة من "المُدوَّنة":
أحدها: أنَّهُ يجعل فى الثلث الأقل من قيمة الرقبة أو [قيمة] (¬4) الكتابة، وهو قول أكثر الرواة فى [الكتاب] (¬5).
والقول الثالث: أنَهُ يجعل فى الثُلُث قيمة الكتابة، مِن غير التفات إلى قيمة الرقبة، وهو ظاهر [قول ابن القاسم] (¬6) فى "المدوَّنة" فى [وصية للمكاتب] (¬7) بنجم معين.
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من هـ.
(¬3) فى هـ يصرف إلى.
(¬4) فى أ: عدد.
(¬5) فى أ: الكتابة.
(¬6) فى أ: قوله.
(¬7) فى أ: وصية للكتابة.