كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 5)
فإن وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها الثاني فلا خلاف أنه للأول وتقوم عليه وتكون له أم ولد على تفصيل [سيأتى] (¬1) في ذلك بيانه في وطء أحد الشريكين أمة بينهما.
فإن وضعته [لأقل من ستة أشهر من وطئها الثاني] (¬2) لستة أشهر فأكثر فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
إما أن تكون بين حرين مسلمين. أو بين حر وعبد. أو بين مسلم ونصراني.
فإن كانت [بين] (¬3) حرين مسلمين فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يكونا فيها شريكين.
أو أحدهما بائع والآخر مشترٍ.
فإن كانا شريكين فلا يخلو من أن تضع ولدًا [واحدًا] (¬4) أو توأمين فإن وضعت واحدًا فلا يخلو من أن يكون حيًا أو ميتًا.
[فإن كان ميتًا] (¬5) فهل تدعى له القافة أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنَّهُ لا قافة في الأموات، وهو قول ابن القاسم في "العُتبيَّة".
والثانى: أنهُ يدعى لهُ القافة، ولا يغير الموت شخصهُ، وهو قول
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من هـ.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) سقط من أ، هـ.