كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 5)
ويغرم المُشترى للبائع نصف الثمن، وينتظر بالصبى حتى يبلغ ويُوالى مَنْ شاء منهما.
فإن مات قبل البلوغ، والموالاة: ورثاهُ جميعًا على حسبِ ما قدَّمناهُ.
فإن مات أحد الأبوين، وقف لهُ ميراثهُ منهُ.
فإن مات الصبى قبل بُلوغهِ، فهل يرثهُ ورثة الأب الميت أم لا؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنَّ [ورثة] (¬1) الأب الحى [يرثوه] (¬2) دون ورثة الأب الميت، ويرد ما وقف لهُ مِن تركة الأول إلى ورثتهُ، وهو قول ابن القاسم في "العُتبيَّة"، وبهِ [قال] (¬3) ابن عبد الحكم.
والثانى: أنَّ ميراثهُ بين الباقي من الأبوين وبين ورثة الأب الميت [نصفين] (¬4)، [ويضم ماله مع وقف له] (¬5)، فيُقسمُونهُ بينهم أنصافًا، وهو قول سحنون في "الكتاب المذكور".
ثُمَّ إن مات الباقي [مِن] (¬6) الأبوين، فوقف لهُ ميراثهُ منهُ، ثُمَّ مات الصبى قبل أن يُوالى، فهل يُورث عنهُ ما وقف لهُ مِن الأبوين مع ما ترك أم لا؟ فالمذهب على قولين:
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في أ: يرثه.
(¬3) في ع، هـ: أخذ.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في أ: ويرد ما وقف له من تركه الأول.
(¬6) في هـ: بين.