كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 5)

"المُدوّنة" في كتاب "أمهات الأولاد"، وكتاب الولاء، وهو قول القاضى أبى محمد عبد الوهاب، وأبى الحسن بن القصار.
وينبني الخلاف على الخلاف: في الأمر المُبهم الذي لم يتبيَّن فيهِ صدق المُدَّعى ولا كذبهُ، [هل يحمل فيه على الصدق، حتى يتبيَّن كذبهُ أم لا؟ وفي ذلك قولان قائمان في المدونة، وقد نبَّهنا على مفهومهما في كتاب "أمهات الأولاد": إذا لم يتبين كذبهُ ولا صدقهُ] (¬1) في الاستلحاق.
والجواب عن الوجه الثاني والثالث: إذا ادّعى بعضهم أُبوة بعض أو أخوتهُ أو ادعى ما عدا ذلك مِن القرابة، فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن تكون الدعوى والموت بفور دخولهم إلينا.
والثاني: أن يكون ذلك بعد طول، فإن كان بفوْر دُخولهم بلاد الإسلام، فمات بعضهم، فوقع التداعى في النسب، حراسةً على حوز الميراث الذي هو أعلى المكاسب وأنفس المطالب، فالنسب لا يثبت في [هذين الوجهين] (¬2) إلا بالشهادة اتفاقًا.
ثُمَّ لا تخلو الشهادة مِن أن تكون منهم أو مِن غيرهم:
فإن كانت مِن غيرهم، مِمن كان معهم، وعرفهم في بلادهم مِن المسلمين، فلا يخلو [هؤلاء المسلمون الذين هم معهم] (¬3) مِن أن يكونوا أسارى أو تُجارًا أو مَنْ دخلها لمصالح المسلمين:
فإن كان أسارى: فشهادتهم جائزة، مع وجود العدالة اتفاقًا.
وإن كانوا تُجارًا، فلا يخلو دُخولهم بلاد الشرك مِن أن يكونوا على
¬__________
(¬1) سقط من هـ.
(¬2) في هـ: هذا الوجه.
(¬3) في أ، هـ: المسلم الذي هو معهم.

الصفحة 399