كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 5)

والثانى: أنَّ شهادتهم جائزة مقبولة [وهو قوله] (¬1) في مسألة [المسلوبين] (¬2) في كتاب المحاربين.
وسبب الخلاف: اعتبار الظنة ولحوق التُّهمة.
فمن رأى أنَّ التَّهمة تلحقهم، والظنة تُدركهم بدخول حمية البلدية، وقوة دواعى العصبية التي [تبطل] (¬3) بها شهادة [العادل الأعدل] (¬4) , وإن كان أورع مِن أحمد بن حنبل، مِثل شهادة الأب لابنهِ، والابن لأبيهِ، قال: ببطلان الشهادة، ومرة رأى ما بهم مِن الضرر الناجز والحرج الحافز إلى كمال النعمة وتمام المنَّة بجمع الشمل وضم الفرع للأصل، حتى يتباشروا ببركة الإسلام لجمع شتاتهم وقيل مُرادهم على الكمال والتمام، قال: بجواز الشهادة وقبولها.
ولا خلاف في اعتبار العدالة.
وهذا كُلهُ إذا كانت الدعوى بفوْر الدُخول.
وإن طال عليهم الأمد، ومرت عليهم السنون في توطين البلد، والولد في أثناء ذلك يُكنى بالولد والتناسب مستفيض بينهم بالأبوة والبُنوَّة مِن غير نكير، مِمن يرد عليهم مِن المعارف والجيران مِن أهل بلادهم، ومَنْ جاء صُحبتهم حتى حازوا أنسابهم، وقرَّروا أصولهم: فهذا لا خلاف فيهِ، أنَّ مَن مات منهم يرثُهُ [من كان ينسب إليه] (¬5) ويُناسبهُ مِن غير أن يُكلف ثبوت النسب، ولا أثبت مِن اشتهارهم مِن إضافة بعضهم إلى بعض،
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في أ: المسلمين.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) في أ: العدل.
(¬5) سقط من أ.

الصفحة 402