كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 5)

المال [له مع] (¬1) ما قام لهُ [من] (¬2) دليلُ الحال.
فإن قال: أصلُهُ مُسلم، ثُمَّ مات كافرًا، كان المال للمُسلم، لأنَّهُ مُرتد على ما يدعيهِ: فالذي يجب أن يكون المال لجميع المسلمين بزعمه، إلا أنَّ دعواهُ لغيرهِ لا يقبل منهُ.
فإن أقام كُلُّ واحدٍ منهما بيَّنة على دعواهُ، فإنَّهُ يقضى بأعدلهما.
فإن تكافآ، هل يُقسم المال بينهما أو يكون للمسلم؟
فالمذهب على قولين منصوصين في "المدوَّنة" في "كتاب الولاء" و"كتاب الشهادات":
أحدهما: أنَّ المال بينهما نصفان، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنَّ المال للمسلم، لأنَّ بينتهُ قد زادت حين زعم أنَّهُ مُسلم، وهو قول غيرهِ.
واختلف إذا كان معهما أخٌ صغير، ما الذي يأخذ كُلُّ واحدٍ منهما؟ على قولين:
أحدهما: أنَّهُ يأخذ مِن كُلِّ واحدٍ نصف ما بيده، ويصير لهُ النصف وحدهُ، ويُجبر على الإسلام، ويكون لهما النصف بعد إيمانهما، وهو قول أصبغ.
والثاني: أنَّهُ يكون بينهم المال أثلاثًا، فإن خلَّف الميت ستين دينارًا، كان لكلِّ واحدٍ مِن الأولاد عشرون دينارًا, لأنَّ المسلم يقول: الميراث بيني وبين أخي الصغير نصفان والنصراني غاصب، والغصب علَّى، وعليهِ
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من أ.

الصفحة 406