كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 5)
فالمذهب على ستة أقوال:
أحدها: أنَّ ذلك ثلاث [وهو مذهب الكتاب. وإن اختارت المرأة ثلاثة] (¬1)، ولا مناكرة للزوج، نَوَتْ المرأة [الثلاثة] (¬2) أم لا. فإن [قضت] (¬3) بدون الثلاث لا حُكم لهُ، [وهذا مذهب الكتاب، وهو المشهور مِن الأقوال] (¬4).
والثاني: أنَّها ثلاث بكل حال، سواءٌ [سرحت بما دونها بالواحدة أو الاثنتين أو لم تسرح] (¬5) نَوت [شيئًا] (¬6) أو لم تنو شيئًا، ولا تُسئل عن شىء، ولا مُناكرة للزوج، وهذا قول عبد الملك.
والثالث: أنَّها واحدةٌ بائنة، ذكرهُ محمَّد بن خويز منداد عن مالك، وهو أحد مذهبى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو تأويل اللخمى على ما حكاهُ ابن سحنون عن أكثر أصحابنا، واختارهُ هُو.
والرابع: أنَّ للزوج المُناكرة في الثلاث، والطلقة بائنة، وهو قول ابن الجهم.
والخامس: أنَّ للزوج المُناكرة، والطلقة رجعية، وهو ظاهر قولُ سحنون، وعليه [تأول] (¬7) اللخمى أيضًا.
والقول السادس: أنَّها إنْ اختارت نفسها فهي ثلاث، وإنْ اختارت
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في هـ: قضاها.
(¬4) سقط من هـ.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) في أ: دونها.
(¬7) في أ، جـ: تأوله.
الصفحة 8
423