كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 5)

زوجها أوردت الخيارُ عليه فهي واحدةٌ بائنه، وهو مذهب زيد بن ثابت، وحكاه النقَّاش عن مالك.
وعلى القول بأنَّها إن اختارت دون الثلاث لا حُكم [لها] (¬1)، فهل لها معاودة الخيار أم لا؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: [أنها] (¬2) لا خيار لها بعد ذلك، وهو قول ابن القاسم في "المُدوّنة".
والثانى: أنَّ لها معاودة الخيار، وهو قول أشهب في غير "المُدوّنة" [ويؤخذ منها أيضًا والحمد لله وحده] (¬3).
¬__________
(¬1) في أ: له.
(¬2) في أ: أن.
(¬3) سقط من أ.

الصفحة 9