كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 5)

فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بصدد ابن عمك محمد بن دخيل الخنيزان، وأنه كفيف البصر أصم أبكم، وأن بيك وكالة عليه في اصلاح ماله وحفظه والقيام بشئونه وتسأل: هل يجوز لك أن تكتب له وصية بثلث ماله في أضحية وغيرها، وهل لك أن تثيب من يحج عنه من ماله، وتذكر أنه يرغب الزواج وأنه ملح في ذلك.
ونفيدك أنه ليس لك كتابة وصية له بثلث ماله لا في أضحية ولا في غيرها. أما الحج عنه فإذا لم يحج حجة الإسلام وكان لا يستطيع فهم الإشارات بمناسك الحج لاسيما نيات المناسك فإنه يحجد عنه من ماله. أما زواجه فعليك بالاجتهاد في تزويجه. والسلام عليكم.
(ص - 58/1 في 28/2/1384هـ)
(1224 - نساء من أميركا يدعين الاسلام ويردن الحج بلا محارم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 1363/6 وتاريخ 29/3/88هـ ومشفوعاته الأوراق المتعلقة بإسلام المرأة (ليليان كرويا) الأمريكية الجنسية على يد الحاج حسين خروب أحد أئمة المساجد في أمريكا، ورغبتها السماح لها بأداء فر يضة الحج. وتذكرون ان وزارة الخارجية أومأت إلى أن السفارة هناك تتلقى طلبات مماثلة

الصفحة 195