كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 5)

من سيدات يعتنقن الدين الإسلامي ويرغبن الحج وليس لديهم محرم وتطلبون رأينا في ذلك.
ونفيد سموكم: أن دعوى الإسلام لا تكفي؛ بل لابد لاعتبارها من ثبوت شرعي لدى حاكم شرعي. والحاج حسين خروب غير معروف لدينا. هذه ناحية، ومن ناحية أخرى فعلى فرض ثبوت دعوى إسلامها وإسلام غيرها ممن يدعين الإسلام من النساء، فغير خاف عليكم أن الحج مفروض على المسلم المستطيع، لقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (¬1) ومن شروط الاستطاعة بالنسبة للنساء وجود محرم للمرأة في سفرها من بلادها للحج حتى رجوعها. فإذا لم تجد لها محرمًا سقط عنها وجوب الحج عليها. واعتبرت في حكم من لم يستطع إليه سبيلا. لإفادتكم بذلك. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص - ف 1279 - في 7/6/88هـ)
(1225 - السفر بزوجة ابن ابنته)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي محكمة الارطاوي
سلمه الله
فقد وصلنا خطابكم رقم بدون وتاريخ 18/8/1382هـ وفهمنا ما جاء فيه من السؤال عن جواز سر الرجل بزوجة ابن ابنته.
¬_________
(¬1) سورة آل عمران - آية 97

الصفحة 196