كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 5)

وقصدها تحج صحبة عائلتي، ولم نتمكن من استئذان زوجها لأنه بمصر بالمستشفى. فهل يجوز لي أن أصحبها وعائلتي لأداء الحج وهو فريضة الحج أم لا. أفتونا ولكم الأجر. وللمذكورة ولد عمره 11 أو 13 سنه من آخر، وهو بصحبتها للحج. ويطلب الجواب عليه 30/11/1375هـ
والجواب: الحمد لله. لا بأس أن تحج فريضتها في معيتكم، حيث كان موجودًا في المعية جماعة نساء موثوقات. مضافًا إلى ذلك وجود ابنها البالغ من العمر ثلاثة عشر عامًا، فإنه وإن لم تتم فيه شروط المحرمية فإن ذلك منجبر بجماعة النساء الثقات كما وضحت لكم، فإنه يكتفي بمجرد جماعة النساء الثقات عند طائفة من أهل العلم. أملاه الفقير إلى عهفو الهل محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(الختم)
(ص - م 2043 في 2/11/1375هـ)
(1228 - والوقت يختلف - بالنسبة إلى حجها مع النساء المأمونات)
س: إذا كانت مع جماعة نساء مأمونات.
ج: هذا قول لبعض أهل العلم.
والأحوال تختلف، فتختلف الأحكام باختلاف الأحوال. فإذا صار الفساد فاشي. فمثل هذه الأزمان لا ينبغي أدنى نظرة إلى هذا القول، حتى النسساء يتخدعن، وتعدم غيرتهن إذا رأين رجلا يداخلها، فلا يبين، ولا يرفعن بأمره، لقلة الدين.

الصفحة 198