كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 5)

لكن إذا كان قصيرًا فأباحه بعض أهل العلم محتجًا بقصة إمرأة الزبير وذهابها إلى ناحية من نواحي المدينة، فأخذ منه بعض أهل العلم جواز مثل ذلك، وهو كذلك.
وهذا يختلف بالدين والبلد والغيرة، والتصون في النساء يختلف، قد تنتهب المرأة من الطريق، أو تستخرج من بيتها: إما بالحيل، أو بالمواطأة.
(تقرير)
(1229 - س: إذا مات محرمها في الحج؟
ج: إذا وجد محرم بشيء يحتمل فإنه يجلب، وإلا فتسافر ولو، لكن لا تسافر في محل يكون خطرًا على نفسها. (تقرير)
(1230 - وإذا أريد ابعاد امرأة فلابد من محرم، لا يصلح شرطي ولا غيره)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد اطلعنا على خطاب سموكم برقم 824 وتاريخ 13/1/79هـ المعطوف على خطاب وزارة الداخلية حول استفسارها عما يجب اتباعه في حالة صدور حكم على امرأة وليس لها محرم: هل يجوز إبعادها بمصاحبة شرطي؟
والجواب: لا يجوز سفر امرأة مع شرطي ولا غيره ممن ليس محرمًا لها منفردين، بل لابد من محرم، فإن عدم أو امتنع من السفر بها دفع له أجرة من مالها، فإن لم يتكن لها مال دفع له أجرته من بيت المال، فإن امتنع ووجد جماعة نساء مسافرات إلى الجهة التي

الصفحة 199