كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 5)

الحديث أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله "اقضوا" شامل للرجال والنساء. وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": لا خلاف في جواز حج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، ولم يخالف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح. أهـ.
وأما استنابة الشيعي عن السنية فلا ينبغي؛ لاختلال شرط الاستنابة في النسك في الشيعي، وهو العدالة. قال العلامة ابن حجر الهييثمي في "الفتاوي الكبرى": يجب على الوصي ألا يستأجر أو يجاعل إلا عدلا على المعتمد؛ لأنه منصرف عن الغير، وكل متصرف عن الغير يلزمه الاحتياط، وغير الثقة لا يوثق منه بأن يحج عن الميت وإن شوهد؛ لأن المدار على النية وهي أمر قلبي لا اطلاع لأحد عليها. ومر الهيثمي إلى أن قال: وبه يعلم أنه لا فرق بين من استؤجر أو جوعل لأداء فرض أو تطوع كنفل حج أوصي به؛ لأن ذلك وإن كان تطوعًا في الأصل إلا أنه بالوصية صار واجب الأداء. وما وجب أداؤه لا يخرج عن عهدته بفعل الفاسق؛ لأنه غير أمين، ومشاهدة أفعاله لا تمنع خيانته، لارتباطها بالنية، ولا مطلع لأحد عليها. أهـ.
والتصرف الممنوع في هذا للوصي يمنع لغيره من باب الأولى.
وأما ما تناله المتوفاة من الجر إذا حج عنها. فظاره النصوص الواردة فيمن حج عنه أن لها أجر حجة كاملة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: "حج عن أبيك" وقال للمرأة: "حجي عن أمك": فأخبر أن الحج نفسه هو الذي يقع عن الميت، فيكون له ثوابه. وبهذين النصين رد ابن القيم رحمه الله في "كتاب الروح" زعم من قال: بأن الميت المحجوج عنه لا ينال من الثواب إلا ثواب الإنفاق على من حج عنه.

الصفحة 203