كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 5)

وأما الذي يقوم بالحج بالنيابة عن المبيت فله أجر الحج إن كان متطوعًا بذلك، قال أبوداود في "مسائل الإمام أحمد" روايته عنه: سمعت أحمد قال له رجل: أريد أن أحج عن أمي اترجو أن يكون لي اجر حجة أيضً. قال: نعم تقضي دينًا كان عليها. أهـ. وهذا هو ظاهر ما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره، ومن فطر صائمًا فله مثل أجره، ومن دعا إلى خير فله مثل فاعله".
وأما إن كان الحاج عن الميت مستأجرا ففي "الفتاوي الكبرى" لابن حجر ج2 ص96-97 ما نصه: من استؤجر للحج أو غيره فإن كان الباعث على نحو الحج لأجرة ولولاها لم يحج لم يكن له ثواب. وإلا فله الثواب بقدر باعث الآخرة. وفي اخيتارات شيخ الإسلام ابن تيمية للعلامة البعلي (¬1) ما نصه: والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ. فمن أحب إبرار الميت برؤية المشاعر يأخذ ليحج، ومثله كل رزق على عمل صالح. ففرق بين من يقصد الدين والدنيا وسيلة. وبين عكسه. فالأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق. والأعمال التي يختص فاعلها ان يكون من أهل القربة: هل يجوز إيقاعها على غير وجه القربة. فمن قال لا يجوز ذلك لم يجز الاجارة عليها. لأنها بالعوض تقع غير قربة، وإنما الأعمال بانيات، والله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه
¬_________
(¬1) صحيفة 153

الصفحة 204