كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 5)

ومن جوز الإجارة جوز إيقاعها على غير وجه القربة، وقال: تجوز الإجارة عليها لما فيها من نفع المستأجر. أهـ.
وأما العق عن البالغ في "البوسيط" ما نصه: ولا يعق عن كبير، وفسر النووي هذه العبارة في المجموع (شرح المهذب ص431 ج8) بقوله: معناه لا يعق عن البالغ غيره. وعلى القول بجواز العقيقة عن الميت فهي تقطع إربًا، وتطبخ بماء وملح، ويوكل منها، ويتصدق. وفي كسر عظامها خلاف. فقد روى عن عائشة أم المؤمنين وجابر بن عبد الله وعطاء أنهم نهوا عن كسر عظام العقيقة. وإليه ذهب الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل. وجاء في ذلك حديث مرسل رواه أبوداود في مراسيله من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: "وابعثوا إلى القابلة منها برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا عظمًا" وذهب الإمام مالك بن أنس وشيخه الزهري إلى أنه لا بأس بكسر عظام العقيقة، لأنه لم يصح في المنع من ذلك شيء، ولا في كراهيته سنة يجب المصير إليها. وقد جرت العادة بكسر عظام اللحم. وفي ذلك مصلحة أكله وتمام الانتفاع به. ولا ملحة تمنع من ذلك، وقد أطال ابن القيم البحث في هذا في "كتاب تحفة الوةود بأحكام المولود" ومال إلى المنع. والله الموفق.
(ص - ف2816 في 16/11/1384هـ)

الصفحة 205