كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 5)

(1235 - الحج مقدم على الوصايا وعلى الميراث)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مدير عام الإذاعة والصحافة والنشر الأستاذ عبد الله بالخير سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته.. وبعد:
فقد وصل إلى كتابكم رقم 5411 وتاريخ 1/11/1375هـ واطلعت على السؤال الموجه للإذاعة السعودية من حافظ أحمد بجدة وصورته: أنا فلسطيني لاجيء من يافا قمت بأداء فريضة الحج العام السابق ووالدي متوفي، فهل يحق لي بأن أقوم بالنيابة عنه بأداء فريضة الحج؟ كما أرجو أن تعرفني ما هي النبية التي أنويها قبل أداء الفريضة، ولكم الشكر. أهـ. وطلبكم الإجابة على ذلك.
والجواب: الحمد لله، إن كانت حجة الإسلام قد وجبت على هذا المتوفي قبل وفاته فهي فرض عليه ودين من الديون مقدم على الوصايا وعلى الميراث. فإن خلف من المال بعد مؤن التجهيز وبعد الحقوق المتعلقة بعين التركة من رهن وأرض جناية ما يبلغ الحج من وطنه تعين أن يستناب عنه من وطنه ولم تؤد حجة ابنه الساكن بجدة عنه فريضة الإسلام. وإن كان ما خلف قليلاً بمقدار ما يبلغ من جسدة أو مثل مسافتها أو لم يخلف مالا أصلا أو مات قبل أن تجب عليه فإن حج ابنه المذكور في اسؤال عنه صحيح. والأدلة على صحة النيابة من السنة معلومة معروفة. كما أن التفصيل والتقييد الذي أسلفناه معلوم معروف أدلته وتعليله في كلام أهل العلم.
وأما طلب السائل أن يعرف النية التي ينويها عند إحرامه. فإنه ينوي بقلبه أنها عن والده، ويندب أن يتلفظ باسم والده في مبدأ

الصفحة 206