كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 5)

من البيوت التي على حافته. ومن أحرم من ناحيته لا يقال عليه فدية، ولكن الاحتياط من بطن الوادي. (تقرير)
(1238 - الاحرام بأحد النسكين من وادي محرم أحرام من قرن المنازل)
الحمد لله مصليًا مسلمًا على رسول الله.
لا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل نجد قرنا. ووقت لأهل العراق ذات عرق، فأخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فملهة من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها" ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن" قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم" وعن ابن الزبير أنه سمع جابرا سئل عن المهل فقال أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم" رواه مسلم.

الصفحة 208