كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 5)

(1239 - ركاب الطائرات والبواخر من أين يحرمون)
س: الذين يصلون جدة ما أحرموا.
ج: هذه مسألة الطائرة إذا مرت ميقاتًا فهو ميقاتها. وإن مروا مع طريق لا يحاذي الميقات فيحمر إذا حاذى الميقات عن يمينه أو عن يساره. ويحتاط فيقدم شيئًا ليس بكثير إحتياطًا، لأنها تمر بسرعة. من ذلك الطائرات الذاهبة من نجد هي كغيرها. والذين يمرون من طريق "سواكل" فهو من جهة جدة بحر. والذي يكون من البحر يحاذي يلملم. وبعض الناس يجوز للذي يحاذي رابغ من جدة، وليس الأولى لقوله "وميقات.." مع "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن". فالذي يفتون به أنهم لا يتجاوزون الميقات إلا محرمين، هو أقرب لدلالة الحديث. (تقرير)
(1240 - ومتى يغتسلوا، ويصلوا الركعتين)
"المسألة الثالثة": وهي ما ذكرته عن الاغتسال للإحرام، وصلاة الركعتين إذا ركب الإنسان الطائرة وأراد أن يحرم.
والجواب: أما الاغتسال فإذا كان أسهل له إذ اغتسل من البلد قبيل أن يركب الطائرة فلا بأس، لأن الوقت قريب. وأما الركعتان فيصليهما وهو في نفس الطائرة قبيل أن يحاذي الميقات بحيث يتمكن من التجرد من المخيط وارتداء لباس الإحرام وصلاة الركعتين قبل ان يحاذي الميقات. فإذا حاذى الميقات أهل بنكه، وإن تمكن من الركوع والسجود في الطائرة فذاك وإلا فيوميء إيماء كراكب السفينة (¬1) .
¬_________
(¬1) واختار شيخ الاسلام تقي الدين، أن يحرم عقب فرض إن كان وقته، وإلا فليس للاحرام صلاة تخصه. أهـ. (الانصاف) .

الصفحة 214