كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 5)

ولو كان إزاره قطعتين أو ثلاث أو رداؤه فهذا ليس مخيطًا، إنما المحظور عليه أن يلبس ما مثله مفصل على البدن أو بعض البدن العبرة أن هذا يقصد للرفاهية.
والجبة مثلها المشلح سواء أدخل يديه أو لا، والنصف مثل السراويل - وهو إسم للمفرد - وقول العامة: سروال. غلط. وجمعه سراويلات ومقدار الرجل مثل الخف. (تقرير)
(1247 - س: حزام البندق
ج: لا يحتزم، إلا إذا كان خوف فتنة وإلا فلا.
(تقرير)
(1248 - س: ساعة اليد هل يجوز للمحرم لبسها.
ج: لا يظهر الجواز. وذكروا أنه لا يجوز عقد خيط على الساق. (تقرير)
(1249 - س: هل يحط مشبك في الرداء؟
ج: لا. هذا أخو الابرة، وذكروا أنه لا يعقد ولا غيره.
(تقرير)
(1250 - س: قولهم: ونيته شرط. هل يقصدون أنه يتلفظ بالنية
ج: لا. وإن قصدوه ففيه ما فيه كما يأتي (¬1) .
¬_________
(¬1) وتقدم في أول امناسك في الفتوى الصادرة برقم 2063 في 5/12/75هـ، وأما طلب السائل أن يعرف النية التي ينويها عند احرامه. فإنه ينوي بقلبه أنها عن والده. ويندب أن يتلفظ باسم والده في مبدأ تلبيته.

الصفحة 218