كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 5)

الباري" في شرح هذا الحديث: استدل بهذا الحديث على جواز القصد وبط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي. إن لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر، ولا فدية عليه في شيء من ذلك. أهـ. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه في (باب ما للمحرم أن يفعله) من كتاب (الأم) : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم" ثم قال الشافعي: فلا بأس أن يحتجم المحرم من ضرورة أو غير ضرورة، ولا يحلق الشعور، وكذلك يفتح العرق ويبط الجرح ويقطع العضو للدواء ولا شيء عليه في شيء من ذلك، فلو احتاط إذا قطع عضوًا فيه شعر افتدى كان أحب إلي، وليس ذلك عليه بواجب، لأنه لم يقطع الشعر، إنما قطع العضو الذي له أن يقطعه، ويختتن المحرم ويلصق عليه الدواء ولا شيء عليه. أهـ. المراد من كلام الإمام الشافعي في (الأم) .
والخلاصة: أن استعمال الشرنقة في الحج جائز، ولا يترتب عليه الفدية. والله أعلم.
(من فتاوى الإذاعة في 20/1/1385هـ)
(1259 - تغطية الأقرع رأسه)
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عن كشف رأس الأقرع.
فأجاب: إن كان إذا كشف رأسه يخشى عليه ضرر مرض أو غيره فيجوز أن يغطيه بشمسية أو غيرها، ويلزمه فدية صيام ثلاثة

الصفحة 223