كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 5)

أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة. هو بالخيار. وإن ترك الكشف حياء من الناس من غير مضرة فليس له رخصة، وإن غطاه فهو عاص آثم.
(الدرر السنية جزء 4 ص399 الطبعة الثانية)
(1260 - قوله: أو استظل في محمل راكبًا أولى فدى
هذا على رواية. والرواية الأخرى وهي اختيار الموفق وجماعة من الأصحاب أن في ذلك الكراهة فقط، وهي أولى وأصح وأقوى إن شاء الله أن لا يكون محرمًا بل مكروهًا وهو الراجح. (تقرير)
(1261 - قوله: ولا يعقد عليه رداء ولا غيره
فإن عقده لم يحل ويفدى.
واختيار الشيخ وهو قول آخر في المذهب أن له أن يعقده مطلقًا. سواء على ما ينكشف أولى، وهو أولى، فإن التنفيذ غير موثوق بخلاف العقد.
ولكن يصير هنا احتياط: إذا كان ممكن التنفيذ ويتعاهده، ويكون خارجًا من الخلاف.
قوله: إلا ... هميانًا.
والهيمان المسمى "الكسر" يشد وسطه فيه النفقة، فهو مباح لأجل الحاجة له في إحرامه، أو يحفظ شيئًا يخشى عليه لو لم يستصحبه. (تقرير)
(1262 - قوله: أو شم طيبا
س: التطيب بالعود الذي يوضع على الجمر.
ج: كذلك. لكن هذا إذا شمه قصدًا.

الصفحة 224