كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 5)

والجواب: لا يجوز شيء من ذلك. أما عدم جواز تربيته في الحرم ونثر الحبوب له فيه فلما يترتب على ذلك من عدم نظافة الحرم، وقد ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطًا أو بزاقًا أو نخامة فحكة" وثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر".
وأما عدم جواز الوقف عليه؛ فلأن الوقف إذا كان على غير مسجد ونحوه فلابد أن يكون مالكًا.
وأما عدم جواز صرف كفارة المحظور إليه؛ فلأنها حق من حقوق المساكين، فقد قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديًا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: "أيؤذيك هوام رأسك. قال: نعم. قال: احلقه وأنسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين".
(ص - ف 1673 - 1 في 27-6-1386هـ)
(1268 - قتل الجراد إذا دخل الحرم)
(برقية) الرياض
صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المعظم وفقه الله
ج 8055 في 12/6/76هـ الجراد الذي دخل الحرم وحصل منه

الصفحة 227