كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 5)

س: هل ما قطع يستعمل، أو لا؟
ج: يفهم من كلامهم أنه لا ينتفع به. (تقرير)
(1276 - س: إذا كان الشوك في طريق المارة.
ج: فيه بحث إذا كان في طريق مارة وتتأذى منه.
ولعل محل البحث إذا لم يكن في صحراء - أو اتفق أن الفج أو الشعيب كله أشجار جوزه بعض ومنعه بعض. والظاهر الجواز لأنه يتأذى بذلك، ولو لم يقطع بالمنجل بل ترك لراحلة تمر.
ثم إذا قطع فهل فيه جزاء؟ فيه جزاء. (تقرير)
(1276 - التصديق على قرار حدود حرم المدينة)
من محمكد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة
ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فترفع لجلالتكم المعاملة المتعلقة بتحديد حدود حرم المدينة المنورة الواردة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة برقم 2052 وتاريخ 26/2/87هـ مرفقة بقرار اللجنة العلمية المشكلة للنظر في ذلك. وقد اطلعنا على القرار المذكور رقم 662 وتاريخ 18/2/89 فلم نر فيه ما يوجب الملاحظة عليه بشيء، لأن هذه هيئة علمية معتضدة ببعض رجال ثقات لهم تمام العلم بهذا الشأن قد وقفت على نفس الحدود وقررت ما ظهر لها فيه. نؤمل الاطلاع عليه والأمر حوله بما يلزم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص - ف 2236 - 1 في 17/4/1389هـ)

الصفحة 231