كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 5)

بما يتحصل عليه من معلومات تطبيقية. إلى آخر ما جاء بخطاب سماحته رقم 1715 في 23/11/80هـ الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء. وبناء على ما ذكر فقد وصل إلى المدينة المنورة فضيلة الشيخ عبد الله بن عقيل عضو دار الإفتاء مندوبًا من قبل سماحة المفتي الأكبر، واجتمع باللجنة المشار إليها، وجرى العمل على ما يأتي:
أولاً: جرى دراسة ما جاء في المعاملة من أوامر، وما اشتملت عليه من بيانات، بما فيها الأوراق المتضمنة نقل الأحاديث ولآثار الواردة في حدود حرم المدينة، وكلام العلماء عليها من أهل المذاهب الثلاثة وغيرهم، ماعدا علماء الحنفية فليس في مذهبهم إثبات حرم للمدينة أصلاً، وناقشتها مناقشة دقيقة. فمن مات ورد من الأحاديث في هذا ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لا بتي المدينة" وعن ابي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الضياء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بين لابتيها حرام" رواهما البخاري، وعن زيد بن عاصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة" وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها يريد المدينة" وعن أنس مرفوعًا: "اللهم إني أحرم ما بين جبليها" وعن علي رضي الله عنه مرفوعًا: "المدينة حرم ما بين عين وثور". وعن أبي سعيد مرفوعًا "إني حرمت المدينة حرامًا ما بين مأزميها". جميع هذه الأحاديث رواها مسلم.

الصفحة 233