كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 5)

أولاً: أن صيده وقطع شجره لا جزاء فيه بخلاف حرم مكة.
ثانيًا: أن من أدخله صيدًا من خارج الحرم جاز له إمساكه وذبحه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا عمير ما فعل النغير" وهذا بخلاف حرم مكة.
ثالثًا: جواز قطع ما تدعو حاجة الفلاحين إليه من آلات الحرث والرحل كالمساند وغيرها.
هذا ما جرى دراسته وتحريره بعد كمال التحري وبذل الجهد، والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وحبه وسلم أجمعين.
هيئة تحديد حدود حرم المدينة المنورة
أبوبكر جابر محمد أحمد محمد الحافظ
أسعد طرابزوني عمار بن عبد الله عبيد مدني
مندوب دار الافتاء/ عبد الله بن عقيل
(1277 - قوله: وهي أفضل من المدينة
الجمهور معهم الأدلة التي هي أصرح في التفضيل، وهي كثيرة. والمدينة فيها فضيلة وهي التي بعد مكة، وبعدها بيت المقدس.
(تقرير)
(1278 - خلط ابن عقيل في الموازنة)
قول ابن عقيل في الفنون: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما والنبي فيها فلا.

الصفحة 239