كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 5)

(فصل)
ثم بعد صلاة الركعتين يأتي إلى الحجر ويستلمه. وهذه السنة مهجورة الآن، وإتيانه للحجر استلام فقط لا يقبله.
(تقرير)
س: ولو لم يقصد السعي.
ج: النبي فعله حين طاف، لم يذكر شيء إلا إذا كان يقصد السعي.
(تقرير)
(1289 - إذا لم ير البيت وهو على الصفا)
وإذا كان يرى الآن مع شيء من الأبواب فذاك، وإذا لم يره بالذات فيقف موقف استقباله حين كان يرى. (تقرير) (¬1)
س: رفع اليدين في الصفا والمروة مسنون.
ج: نعم هو الظاهر. (تقرير)
(1290 - الذكر الوارد هنا وغير الوارد)
قوله: وقال وما ورد، ومنه الحمد لله على ما هدانا.
يفيد أن هناك أشياء واردة منها هذا فلتراجع الكتب المبسوطة كالمغني للموفق والمهذب للنووي وكذلك كتب الحديث من متون أمهات وشروح ليحصل على أعيان الوارد في ذلك، ثم الوارد هو الذي ينبغي، والدعاء بغيرها جائز، إلا أنه لا يجوز الاعتداء. أما الذي ليس فيه اعتداء فباب الرب مفتوح لعباده يسألونه حوائجهم. إلا أنه ينبغي أن تكون له رغبة لصلاح القلب والنية والدعاء لنصرة الدين وأئمة المسلمين.
¬_________
(¬1) وأما حدود المسعى فتقدمت في أول كتاب المناسك تحت عنوان (الكعبة والمشاعر) .

الصفحة 244